العلامة الحلي

488

قواعد الأحكام

أو في بيت المال اتساع . ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة ( 1 ) استحق أجرة الذهاب ، ولو واقفوا ( 2 ) من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد ( 3 ) ولهذا يسهم له . ويكره للغازي أن يتولى ( 4 ) قتل أبيه الكافر . ولا يجوز ( 5 ) قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة . الفصل الثاني : في الاسترقاق الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة . والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ، ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق ، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة ، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر . ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم ، وطئها المسلم أو أسلم زوجها ، لكن لا يرق ( 6 ) الولد .

--> ( 1 ) ليس في ( أ ) : " قبل الموافقة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو وقفوا " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " الجهاد " . ( 4 ) ليس في ( أ ) : " أن يتولى " . ( 5 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " ولا يجوز له " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا يسترق " .